السيد الخوئي

319

كتاب الطهارة

( مسألة 27 ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصلاة ( 1 ) إلى زمان حصول العلم بالنقاء

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 17 من أبواب الحيض ح 4 .